responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 14  صفحه : 267
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: فَقُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «قُلْ لَهَا، فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ» [1] . [5: 28]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَبَيْتِ فَاطِمَةَ دُونَ غَيْرِهَا
6354 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا مَرْقُومًا» [2] . [5: 28]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة 13/239، وأحمد 2/21، وأبو داود (4149) في اللباس: باب في الفرش، عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2613) في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، وأبو داود (4150) من طريقين عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، به.
وانظر الحديث المتقدم برقم (696) .
قال المهلب وغيره فيما نقله الحافظ في "الفتح" 5/229: كره النبي - صلى الله عليه وسلم - لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا، لا أن ستر الباب حرام، وهو نظيرُ قوله لها لما سألته خادمأ: "ألا أدلُّكِ على خير من ذلك؟ " فعلمها الذِّكر عند النوم.
[2] إسناده حسن، سعيد بن جمهان فيه كلام يُنزله عن رتبة الصحيح، الربيع بن سليمان: هو المرادي، صاحب الإمام الشافعي، وأسد بن موسى: هو المعروف بأسد السنّة، وأخرجه الحاكم 2/186 عن محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة أن علياً رضي الله عنه أضاف رجلاً وصنع له طعاماً، فقال: لو دعونا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأاكل معنا، فدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 14  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست