نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 383
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا
6024 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مكتوبه عنده" [1]. [32:3] [1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه أحمد 2/57 و80، والدارمي 2/402، ومسلم "1627" في الوصية في فاتحته، وأبو داود "2862" في الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، والترمذي "974" في الجنائز: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 6/238 – 239 في الوصايا: باب الحث على الوصية، وابن الجارود "946" من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/761 في الوصية: باب الأمر بالوصية، وأحمد 2/10و50و113، والطيالسي "1841"، والبخاري "2738" في الوصايا في فاتحته، ومسلم "1627"، والترمذي "2118" في الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 8/239، والدارقطني 4/150و150 – 151، والبيهقي 6/271، والبغوي "1457" من طرق عن نافع، به وانظر ما بعده.
وقوله: "ما حق امرئ" قال البغوي: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة، فبمنعه عن الوصية.
وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته، فقال: "له شيء يوصى فيه" يعني: يريد أن يوصي فيه، وهو قول عامة =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 383