نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 353
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجُبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ والبئر والمعدن
6006 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ
= 3/204،والدارقطني 3/151-152من طرق عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن المسيب وعبيد الله، عن أبي هريرة. وقال الدارقطني: لا أعلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/272، وأحمد 2/228 و382 و386و415 و454 و456 و482 و493 و499، وابن الجعد "1157"، والبخاري "2355" في الشرب: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، و "6913" في الديات: باب العجماء جبار، ومسلم "1710"، في، والنسائي 5/45-46، والطحاوي = 3/204، والبيهقي 8/110 و343 من طرق عن أبي هريرة. وانظر مابعده.
قوله: "العجماء": هي البهيمة. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/281-282: وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم.
وأما الجبار، فهو الهدر، وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد، ولا سائق، ولا راكب، فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لأن الجناية حينئذ ليس للعجماء، وإنما هي جنايةصاحبها الذي أوطأها الناس.
وقوله: "البئر جبار": هي البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمان. وقيل: هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك، تكون في البوادي، فيقع فيها الإنسان أو الدابة، فذلك هدر.
وأما قوله: "والمعدن جبار"، فإنها هذه المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة، فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمّى لهم، فربما انهار المعدن عليهم فقتلهم، فيقول: دماؤهم هدر، لأنهم عملوا بأجرة.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 353