responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 343
ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخَرَ
5997 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرني بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ
عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فعض أحدهما صحابه، فانتزع أصبعه، فسقطت ثنيتاه، فجاء

= إن فلانا ابني عاهرت بأمه فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لادعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
وقوله: "دعوة" بكسر الدال، أي: ادعاء الولد.
وقوله: "المؤمنون يد على من سواهم ... ولا ذو عهد في عهده" أخرجه أبوداود "4530"، والنسائي 8/19 من طريق عن يحيى بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي بن أبي طالب.
وأخرجه أبو داود "4531"، وأخرج القسم الأول منه ابن ماجه "2685" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقوله: "لا يتوارث أهل ملتين" أخرجه أبو داود "2911"، وابن ماجه "2731" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقوله: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ... " تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم "4115" و"4117" و "4118"، ومن حديث ابن عباس برقم 4116".
وقوله: "لا تسافر المرأة ... " تقدم من حديث ابن عمر برقم "2720" و "2722"و "2729" و "2730".
والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر تقدم عند المصنف من حديث ابن عمر برقم "1549".
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست