نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 323
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فيدعثره عن فرسه" [1] [3:2] [1] إسناده حسن. المهاجر: هو ابن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته، وباقي رجاله ثقات.
أخرجه أحمد 6/453 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/458 وأبو داود "3881" في الطب: باب في الغيل، ومن طريقه البيهقي 7/464 و458 من طرق عن محمد بن المهاجر، به.
وأخرجه أحمد 6/457و458، وابن ماجة "2012" في النكاح: باب الغيل، والطبراني في "الكبير" 24/"462" من طريقين عن المهاجر بن أبي مسلم، به.
الغيل: هو أن أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع.
وقوله: "فيدعثره" قال الخطابي في "معالم السنن" 4/225، ونقله عنه البغوي في "شرح السنة" 9/109: يعني يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم، يقال في البناء قد تدعثر: إذا تهدم وسقط، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت، فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى به بذلك اللبن، فإذا صار رجلا، وركب الخيل، فركضها ربما أدركه ضعف الغيل، فزال سقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف.
قلت: تقدم حديث جذام بنت وهب عند الؤلف برقم "4196" وفعته: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم" وبوب عليه المصنف فقال: ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان زوجها إياها في حالة الغيل وهو أصح من حديث أسماء بنت يزيد، فإنه على شرط مسلم، هو مخرج في صحيحه" فيرجح، أو يحمل النهي في حديث أسماء على وجه التنزيه والإرشاد.
انظر "تهذيب السنن" 5/362، و"زاد المعاد" 5/147 – 148.=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 323