responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 275
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: وَوَجَدْتُهُ فِي مَوْضِعٍ أخر: والمعلى بن
زياد [109:2]

=الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف، لما أقيم حد، ولا أبطل باطل، ولو جد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال، وسفك الدماء، وسبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة، وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ بأيدي السفهاء.
قال الحافظ: وقد أخرج البزار في حديث: "القاتل والمقتول في النار" زيادة تبين المراد، وهي: "إذا قتلتم على الدنيا، فالقاتل ولمقتول في النار"، ويؤيده ما أخرجه مسلم "2908" بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل، والمقتول في النار". قال
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ
5946 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى السيف مسلولا[1] [43:2]

[1] إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن معاوية الجمحي، فقد روي له أصحاب السنن، وهوثقة، وقد صرح أبو الزبير بالحديث في الطريق المتقدمة "5943".
وأخرجه الترمذي "2163" في الفتن: باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف المسلول، عن عبد الله بن معاوية، بهذا الإسناد، وقال: حسن غريب من حديث حماد بن سلمة.
وأخرجه الطيالسي "1759"، وأحمد 3/300و361، وأبو داود "2588" في الجهاد: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، والحاكم 4/290 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقد تقدم برقم "5943"
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست