نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 235
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صلينا، فليذبح على اسم الله" [1] [76:1] [1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. الجنيدي: هو: محمد بن عبد الله بن جنيد، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه البخاري "5500" في الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإمام، عن قتبية بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "936"، والحميدي "775"، وأحمد 4/312 و313، والبخاري "985" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و"5562" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، و"6674" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، و"7400" في التوحيد: باب السوال بأسماء الله تعالى، ومسلم "1960" في الأضاحي: باب وقتها، وابن ماجة "3152" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/173، والطبراني "1713" و"1714" و "1715" و"1716" و"1717" و "1718"، والبيهقي 9/262و277 من طرق عن الأسود بن قيس، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ
وَالْأَمْرَ بها ليس بواجب
5914 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا بن وهب، حدثنا سعيد بن أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 235