نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 229
مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بعدك" [1] [76:1] [1] إسناده صحيح على شرط البخاري. عفان: هو ابن مسلم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وداود: هو ابن هند، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، ومجالد: هو ابن سعيد بن عمير الهمداني.
وأخرحه أحمد 4/281 – 282، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/172 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. ووقع في "المسند": فيستدرك تصحيحه من هنا.
وأخرجه الشافعي في "السنن" "588"، ومسلم "1961" "5"، والترمذي "1508" في الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7/222 في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأبو يعلى "1661"، والبيهقي 9/262و276 من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري "6673" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، من طريق معاذ بن معاذ، ع ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم "5906" و"5908" و "5910" و "5911".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ لَا عَنْ نَفْسِهِ
5908 ـ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ،
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 229