نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 209
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=أخرجه الطيالسي "2298"، وابن أبي شيبة 8/252، وأحمد 2/229و239و490، والدارمي 2/80، والبخاري "5474" باب العتيرة، ومسلم "1976"، وأبو داود "2831" في الأضاحي: باب في العتيرة، وابن الجارود "913"، والدارقطني 4/304، والبيهقي 9/313، والبغوي "1129" من طرق عن الزهري، به. وزاد أكثرهم وأبو داود "2832" من قول الزهري أو سعيد بن المسيب – على خلاف -: "والفرع أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم, العتيرة في رجب" وهذا الفظ البخاري.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/284: العتيرة: النسيكة التي تعتر، أي: تذبح، وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، والفرع أوّل ما تلده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، وهو الفرع – مفتوحة الراء- ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قلت: وقد جاء في الحديث التصريح بالنهي عند أحمد 2/409، والنسائي 7/167 وغيرهما
وقال الشيخ الكشميري في "فيض الباري" 4/337: كان الفرع تأكداً في أول الإسلام ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن يشاءلم يذبح
قلت: وقد وردة أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتائج، فقد روى أحمد 3/485، والنسائي 7/168 – والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/466، والحاكم 4/326، والبيهقي 9/312 عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 13 صفحه : 209