responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 171
عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرتفق عليهما؟ [1] قال بن الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيدُ القاسم بن محمد2 [8:5]

[1] في الأصل "عليها"، والمثبت من "التقاسيم"4/271.
"1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "2107" "95" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/214 في الزينة باب التصاوير، والبيهقي 7/269 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/284 من طريق عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه أحمد 6/103 من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به.
وأخرجه الطيالسي "1433"، وأحمد 6/172و214، والبخاري "2479" في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر، ومسلم "2107" "93"و"94"، والنسائي 8/213 ـ 214 في الزينة: باب التصاوير، وابن ماجه "3653" في اللباس: باب الصور فيما يوطأ، والطحاوي 4/284 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بنحوه
وأخرجه الطحاوي 4/284 4/284 من طريق ربيعة بن عطاء، عن القاسم، به, وانظر الحديث رقم "5843"و"5845و"5847".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
5861 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عن عكرمة
عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ ـ يَعْنِي
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 13  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست