responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 473
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا
5657 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ» قَالَ: «وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ: وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ [1] . [3: 60]

[1] حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، وقد تقدم في التعليق السابق أن الحسن سمع هذا الحديث من عبد الله بن مغفل.
وأخرجه أبو داود (2845) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، عن مسدد بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/185 في الصيد: باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، عن عمران بن موسي، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 4/85 و5/56-57، والترمذي (1486) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الكلاب، وابن ماجة (3205) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، من طرق عن يونس، به. وفي لفظ بعضهم: " قيراطان ". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 5/54 و56 و57، والترمذي (1486) و (1489) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره، والنسائي =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست