responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 470
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْهُ
5653 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» [1] . [2: 109]

[1] إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أحمد 2/4 و55 و101 و113 و147، وابن أبي شيبة 5/409، ومالك 2/969 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب، والبخاري (5482) في الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (1574) (50) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، والترمذي (1487) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره والنسائي 7/188 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، والبيهقي 6/9، والبغوي (2775) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/27 و37 و47 و60 و71 و79 و147 و156، وابن أبي شيبة 5/408، والبخاري (5480) و (5481) ، ومسلم (1574) (51) و (52) و (53) و (54) و (55) و (56) ، والترمذي (1488) ، والنسائي 7/187، و188 و189 باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي 6/9 من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وقوله: " إلا كلب ضارية الضارية: المعودة على الصيد، يقال، ضري الكلبُ وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار، ويقال: كلب ضارٍ، وكلبة ضارية.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست