responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 469
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ
5652 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» [1] .

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1575) (59) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (3204) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، والبيهقي 6/10 من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 2/425 و473، والبخاري (2322) في الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث، و (3324) في بدء الخلق: باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ومسلم (1575) (59) ، والبيهقي 6/10 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد 2/267، ومسلم (1575) (58) ، وأبو داود (2844) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره والترمذي (1490) في الأحكام والعقائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي 7/189 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي 1/251، والبغوي (2777) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد 2/345، وابن أبي شيبة 5/409، ومسلم (1575) (57) ، والنسائي 8/189، والبيهقي 1/251 و6/10 من طرق عن أبي هريرة به. ولفظه عند بعضهم: " من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ".
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست