نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 12 صفحه : 466
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرَ [1] . [[1]: 95] ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا
5650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ [1] إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. ابن السباق: هو عبيد.
وأخرجه الطبراني 24/ (31) من طريق أبي يعلى الثوري، عن أبي صفوان، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب.
وأخرجه بطوله مسلم (2105) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان..، وأبو داود (4157) في اللباس: باب في الصور، والبيهقي 1/242 و243 من طريق ابن وهب، والطبراني 23/ (1047) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به.
وأخرجه أحمد 6/330، وأبو يعلى ورقة 329/1 من طريق محمد بن أبي حفصة، والنسائي 7/186 في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني 23/ (1046) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وأبو يعلى ورقة 29-330، والطبراني 23/ (1048) و24/ (32) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه النسائي 7/184 باب الأمر بقتل الكلاب، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 12 صفحه : 466