responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 40
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ
5234- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ, فَشَرِبَ حِلَابَهَا, حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ, ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ, فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ, فَحُلِبَتْ, فَشَرِبَ حِلَابَهَا, ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى, فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن

= أقل أكلا من مؤمن وعكسه, وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله, وحيث أبي هريرة الذي يأتي بعد هذايدل على أنه ورد في رجل بعينه.
وقيل: إن الحديث خرج مخرج الغالب, وليست حقيقة العدد مراده وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير, كما في قوله تعالى: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر} , والمعنى أن من شأن المؤمن أن يحرص في الزهادة وقلة الغذاء, ويقنع بالبلغة, لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق, ويعين على العبادة, بخلاف الكافر فإنه لا يقف مع مقصود الشرع, بل هو تابع لشهوة نفسه, مسترسل فيها, غير خائف من تبعات الحرام, فإذا وجد مؤمن أو كافر على خلاف هذا الوصف, فلا يقدح في هذا الحديث, فهو كقوله تعالى {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة, ومن الزانية نكاح الحر. وانظر"شرح المشكاة" 4/356. وانظر الحديث 5238و5239.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست