responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 396
الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ» [1] . [2: 26]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان -وهو الثوري- سمع من الجريري سعيد بن إياس قبل اختلاطه.
وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة، والطفاوي: شيخ لأبي نضرة لا يعرف.
وأخرجه بنحوه في حديث مطول أبو داود (2174) في النكاح: باب ما يكره من ذكر الرجل يكون من إصابته أهله، و (4019) في الحمام: باب ما جاء في التعري، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والداً ".
وأخرجه بلفظ الباب دون قوله: " إلا الوالد الولد " أحمد 2/325-326، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/269 من طريق أبي بكر بن عياش، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك أحمد 2/497 عن هشام، عن المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/102 وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن سعيد أبي عمر الضرير، وفي " الميزان ": محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد "، وقد تقدم عند المؤلف برقم (5574) .
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست