responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 372
مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» [1] . [2: 3]

[1] إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الجعفي: هو أبو عبد الله البخاري، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير عبد العزيز الأويسي فمن رجال البخاري. أبو الغيث: هو سالم أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود. وهو في " صحيح البخاري " (2766) في الوصايا: باب قول الله تعالي {إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظُلْمًا..} ، و (5764) في الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات، و (6857) في الحدود: باب رمي المحصنات، وروايته في كتاب الطب مختصرة، ومن طريقه أخرجه البغوي (45) .
وأخرجه البيهقي 8/249 من طريق الحسن بن علي بن زياد، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (89) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (2874) في الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي 6/257 في الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، وفي التفسير كما في " التحفة " 9/458، وأبو عوانة في " صحيحه " 1/54-55، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1/382 من طرق عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/55، والطحاوي 1/382 من طريقين عن سليمان بن بلال، به.
الموبقات، أي: الذنوب المهلكات، وهي الكبائر، وليست محصورة في هذه السبعة بل كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحدُّ، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. انظر " الفتح " 12/182-184.
والمحصنات: هن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست