responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 363
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعًا، وَوَضْعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى دُونَ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَادَّ وَتَتَهَاتَرَ [1] .

= الرجلين على الأخرى مستلقياً، والطحاوي 4/277 و278 والبيهقي 2/224 و225 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأورد عبد الرزاق والبيهقي الزيادة المذكورة.
وأخرجه الطحاوي 4/278 من طريق عبد العزيز بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن محمود بن لبيد، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ.
[1] قَالَ البغوي في " شرح السنة " 2/378: موضع النهي -والله أعلم- أن ينصب الرجل ركبته، فيعرِضَ عليها رجله الأخرى ولا إزارَ عليه، وإزاره ضيق ينكشف معه بعضُ عورته، فإن كان الإزار سابغًا بحيث لا تبدو منه عورته، فلا بأس.
وقال النووي في " شرح مسلم " 14/77-78. قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى محموله على حالة تظهر فيها العورةُ أو شيء منها، وأما فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان على وجه لا يظهر منها شىء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل هذا لضرورة، أو حاجةٍ من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، إلا فقد علم أن جلوسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي) : ويحتمل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد له من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست