responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 2045 في الأشربة: باب نهي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه, والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/326, والبيهقي 7/281 من طرق عن شعبة, به.
وأخرجه أحمد 2/60, والبخاري2489, ومسلم2045151, والترمذي1814, والنسائي في"الكبرى", وابن ماجة3331باب الأطعمة: باب انهي عن قران التمر, والبغوي2891 من طرق عن سفيان, عن جبلة بن سحيم, به.
وأخرجه أحمد2/7, وابن أبيشيبة8/305-306, وأبو داود3834 في الأطعمة: باب الإقران في التمر عند الأكل, من طريق محمد بن فضيل, عن أبي إسحاق الشيباني, عن جبلة بن سحيم, به.
جاء في بعض الروايات عن أحمد والبخاري ومسلم"قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر".
قال الحافظ في "الفتح" 9/570-571تعليقا على هذه المقولة: والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا, فأكثرهم رواه عنه مدرجا, وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة..فلما اختلفوا على شعبة, وتعارض جزمه وتردده, وكان الذين رووا عنه التردد أكثر. نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين, فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وأبي إسحاقتحرف في المطبوع إلى: ابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة.
فأما رواية الثوري فلفظها" نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه", وهذا ظاهر الرفع مع احتمال الإدراج.
وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ"نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك", والقول فيه كالقول في رواية الثوري.
قلت: أخرجه الخطيب في"تاريخه" 7/180 من طريق رحمة بن مصعب, عن الشيباني, عن جبلة بن سحيم, عن ابن عمر قال: قال =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست