responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 246
سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ قَالَ: " مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا, لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ" 1. [18:2]

1- إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.
وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر, بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري5832 في اللباس: باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه, وأبو يعلى3930, والطحاوي4/247, والبيهقي [2]/422 من طرق عن شعبة, به.
وأخرجه أحمد 3/101, وابن أبي شيبة 8/345, ومسلم2073 في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ., وابن ماجة3588 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير, والطحاوي 4/246-247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب, به.
وأخرجه الطحاوي 4/247 من طريق اسود, عن شعبة, عن حميد الطويل, عن أنس, وسيأتي برقم5435.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِ
5430- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما [2]. [18:2]

[2] إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم207625 في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها, عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار, بهذا الإسناد.=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست