responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 218
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
5396- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ, فَيَشْرَبُهُ

= وأخرجه البخاري5182 في النكاح: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس, ومسلم200687 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا, والطبراني5794, والبيهقي 8/300 من طريق سعيد بن أبي مريم, بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/498, والبخاري5176 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة, و5183: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس, و5591 في الأشربة: باب الانتباذ في الأوعية والتور, و5597: باب نقيع التمر ما لم يسكر,
و6685 في الإيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا, وفي"الأدب المفرد" 746, ومسلم 200686, وابن ماجة1912 في النكاح: باب الوليمة, والطبراني5863و5925ووالبغوي3019 من طرق عن أبي حازم, به.
قال الحافظ في"الفتح" 9/251: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه, ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر, وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك, وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست