responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 145
عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ, فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ, قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ, ثُمَّ تَنَفَّسْ", قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القذاة فيه قال:"فأهرقها" [1]. [3:2]

[1] إسناده صحيح. أبو المثنى روي عنه اثنان, ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور, وذكره المؤلف في"الثقات".
وهو في"الموطأ" 2/925 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب.
ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة 8/220وأحمد3/26و32, والدارمي 2/119, والترمذي1887 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, والبغوي3036. وصححه الحاكم 4/139 ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الدارمي 2/122 من طريق مالك, إلى قوله"نعم".
وأخرجه أحمد 3/68-69 عن يونس وسريج, عن فليح, عن أيوب, به.
قال الزرقاني في"شرح الموطأ" 4/293: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب, وإلا فلا إبانة, قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" 1/392 عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد, لأنه لم ينه الرجل عنه, بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد, فأين القدح, وقيل: يكره مطلقا, لأنه شرب الشيطان, ولأنه من فعل البهائم, قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد, وليس فيها شيء تجب به الحجة.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست