responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 138
ذِكْرُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ قَائِمًا
5318- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عليها,

= وأخرجه عبد الرازق19599, وأحمد 3/6 و 67 و93, والدارمي 2/119, والبخاري56258و5626 في الأشربة: باب اختناث الأسقية, ومسلم2023, وأبو داود3720 في الأشربة: باب في اختناث الأسقية, والترمذي1890 في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية, والبيهقي 7/285, والبغوي3041 من طرق عن الزهري, به.
قال البغوي: تفسير الاختناث: ما جاء في الحديث, وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه, وأصل الاختناث: التكسر والانطواء, ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه. وانظر"معالم السنن" 4/273, و"شرح مسلم" للنووي 13/194.
وقوله:"أن يشرب من أفواهها": جزم الخطابي فيملا نقله عنه الحافظ في"الفتح" 10/90أنه مدرج من قول الزهري.
وقال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/194: اتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم, وتعقبه الحافظ في"الفتح"بقوله: وفي نقل الاتفاق نظر, ثم نقل أقوال العلماء في ذلك.
وعلة النهي لما يخشى أن يتعلق بفم السقاء من بخار النفس, أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره, أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك, وقد أخرج الحاكم 4/140 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء, لأن ذلك ينتنه, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست