responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد 3/123و272, ومسلم2037 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه, والنسائي 6/158 في الطلاق: باب الطلاق بالإشارة المفهومة, من طرق عن حماد بن سلمة, به.
وأخرجه الدارمي2/105 من طريق سليمان بن المغيرة, عن ثابت, به.
قال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/208-210: وأما الحديث الثاني في قصة الفارسيوهو حديث الباب, وهي قضية أخرى, فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها, فاختار أحد الجائزين-وهو تركها- إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه, فكره صلى اله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها, وهذا من جميل المعاشرة, وحقوق المصاحبة, وآداب المجالسة المؤكدة, فلما أذن لها, اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتتجدد المصلحة, وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه, وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل. . .
قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا, لكون الطعام قليلا, فأراد توفيره على رسول الله صلى اله عليه وسلم.
وقال الحافظ في"الفتح" 9/561 في شرحه على حديث أبي مسعود: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس, فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة, وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد, فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم, ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل, وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام, بخلاف الفارسي, فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها, أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه, أو أحب أن تأكل معه منه, لأنه كان موصوفا بالجودة, ولم يعلم مثله في قصة اللحام.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 12  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست