نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 602
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
5195 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ ان يرفق بعضهم بعضا"[1]. [2: 10] [1] حديث صحيح. شريك – هو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيء الحفظ، قد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما.
وأخرجه مسلم "1550" "121" في البيوع: باب الأرض تمنح عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 6/134 والبغوي في "الجعديات" "1687"، والطبراني "1879" من طريقين عن الفضل بن موسى، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 1/234 و281 و349، ومسلم "1550" "120" و"121"، وعبد الرزاق "14466"، والبخاري "2330" في الحرث والمزارعة: باب رقم "10"، و"2342" باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا والثمر، "2634" في الهبة: باب فضل المنحية، وأبو داود "3389" في البيوع: باب المزارعة، والنسائي 7/36 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "2456" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، و"2462" و"2464" باب الرخصة في المزار عة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/110، وفي "المشكل" 3/289، والبيهقي6/133 و134، والبغوي "218"، والطبراني "10880" – "10885" من طرق عن عمرو بن دينار، به.
واخرجه أحمد 1/286 و313 و338، والطيالسي "2604"، عبد الرزاق "14467"، ومسلم "1550" "121" "122" "123" وابن ماجة "2457"، والطحاوي 4/110 من طرق عن طاووس، به. بألفاظ متقاربة.
وأخرجه الطبراني "11302" من طريق اليث، عن عطاء، عن ابن عباس، بمثله.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 602