responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 563
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ
5158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن جحادة، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ كسب الإماء"[1]. [2: 43]

[1] إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن الوليد: هوابن عبد الحميد القرشي البسري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه أحمد 2/382 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/287 و437 - 538 و454 و480، والطيالسي "2520"، والبخاري "2283" في الإجارة: باب كسب البغي ولإماء و"5348" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود "3425" في البيوع: باب في كسب الإماء والدارمي 2/272، وابن الجارود "587"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/126 من طرق عن شعبة، به.
قلت: المراد بالنهي كسبها بالزنى لا بالعمل المباح، يدل عليه ما أخرجه أبو داود "3427"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو" وسنده حسن.
وأخرج أحمد 4/341ن وأبو داود "3426"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن رفاعة مرفوعاً "نهى عن كسب الأمة إلا ماعملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش"
وأخرج حديث الطحاوي 1/256، والبيهقي 8/8 من طريقين عن ابن وهب، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن هريرة بلفظ: "نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل حسن أو كسب يعرف".
وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سد الذرائع، لأنها لاتؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى: أن لايجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم، وهو الذي رجحه المؤلف، كما هو مبين في عنوان الحديث الأتي.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست