responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 528
20 - كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْقُبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
5126 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزبير، عن طاوس عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ" وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: الرَّجُلُ: هَذَا لِفُلَانٍ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فهو لفلان[1]. [2: 74]

[1] إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه على شرط مسلم.
وأحرجه النسائي 6/269 في الرقبي: باب ذكرالاختلاف على أبي الزبير، والطبراني في "الكبير" 11000" عن محمد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/250، والنسائي 6/269 - 270 من طريقين عن حجاج، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه الطبراني "10971" من طريقين سفيان، عن ليث، عن طاووس، به.
وأخرجه موقوفاً على ابن عباس: النسائي 6/270 من طريق أبي الزبير، و6/269 من طريق ابن أبي نجيح، كلاهما عن طاووس، به.
قال الإمام البغوي، في "شرح السنة 8/293: العمري جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، ملكها المعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير، وسليمان بن سيار ومجاهد، وإليه ذهب الثورين والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه"، وهذا قول جابر، وروى عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "أنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبهان قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قول مالك، ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره، ولايورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست