responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 492
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه كذلك الطبراني "7637" من طريق هشام بن عمار، عن الجراح بن مليح البهراني، به.
وأخرجه أحمد 5/267، وعبد الرزاق "14796" و"16308"، والطيالسي "1128"، وأبو داود "3565" في البيوع والإجارات: باب في تضمين العارية، والترمذي "1265" في البيوع: باب ماجاء في أن العارية مؤداة، و"2120" في الوصايا: باب ماجاء لاوصية لوارث، وابن ماجه "2398" في الصدقات: باب العارية، والطبراني "7615" "7621" والبيهقي 6/88، والبغوي "2162" من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة بلفظ: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"، وشرحبيل بن مسلم وإن كان فيه لين فقد تابعه صفوان الأصم الطائي عند الطبراني، وحاتم بن حريث في حديث الباب وغيرهما.
وأخرجه الطبراني "7647" من طريق خراش، و"7648" من طريق أبي عامر الهوزني، كلاهما عن أبي أمامة.
وله شاهد عند أحمد 5/293 من طريق ابن مبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره، وهذا إسناد صحيح.
ويشهد لقوله: "العارية مؤداة" حديث يعلى بن أمية المتقدم برقم "4720"
وقال البغوي: واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير، روى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةن وهوقول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد "قلت: وقال أحمد في رواية: إن شرط المعير الضمان كانت مضمونة، والإفهي أمانة". وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير إلا أن يعتدى فيها فيضمن بالتعدي، يروي ذلك عن على وابن مسعودن وهو قول شريح، والحسن، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، وقال مالك: إن ظهر هلاكه، ولم يضمن وإن خفى هلاكه، ضمن
واتفقوا على أن من استأجر عيناً للانتفاع أنها لاتكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن.
وقوله: "المنحة مردودة" فالمنحة: مايمنح الرجل صاحبه من أرض يرزعها مدةن وأو شاة يشرب درها أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردها، فتكون منفعتها لهن والأصل في حكم العارية عليه ردهان وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لايجب ضمانها، لأنها ماذون في إتلافها.
واللقحة –بكسر اللام وفتحها -: الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع لقح.
المصراة: الناقة أو البقرة أو المشاة يصري اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبسن ومن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط صراراً، فإذا راحت عشياً، حلت تلك الأصرةن وحلبت.
وقوله: "حتى يريها" كذا الأصل و"التقاسيم" 3/303، وفي الطبراني و "الجامع الكبير": حتى يردها.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست