نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 464
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ" قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عنه معرض"[1]. [5: 36] [1] إسناده صحيح مسلم، وسماع علقمة من أبيه ثابت خلافاً لما قاله الحافظ في "التقريب".وانظر تعليقنا علي"أعلام النبلاء" 2/573.
وأخرجه مسلم "139" "223" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، والترمذي "1340" في الأحكام: باب ما جاء في أن البنيةعلى المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي في القضاء من "البكرى" كما في "التحفة" 9/86، والبيهقي 10/179، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "139"، وأبو داود "3245" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، و"3623" في الأقضية: باب الرجل يحلف على علمه غاب عنه، والطحاوي في "شرح معاني آثار" 4/148، وفي "مشكل الآثار" 4/248، والبيهقي 10/144 و254 من طرق عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه أحمد 4/317، ومسلم "139" 224"، والنسائي في القضاء من "الكبرى كما في "التحفة" 9/86، والطحاوي 4/147، وفي "مشكل الآثار" 4/248، والبيهقي 10/137و261 من طرق عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ علقمة، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 464