responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 432
عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءً وَهَاءً، وَلَا خِلَابَةَ"[1]. [5: 3]

[1] إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أبو داود "3501" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لاخلابة، عن محمد بن عبد الله الأرزين بهذا الإسناد.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
5051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ لَهُ: "مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"، وَكَانَ إذا بايع يقول: لا خلابة[1]. [3: 5]

[1] إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "1533" في البيوع: باب من ينخدع في البيع، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وعنده فكان إذا بايع يقول: لا خيانة.
وأخرجه مسلم "1533" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه عبد الرزاق "15337"، وأحمد 2/61و72 و80، والبخاري "2407" في الاستقراض: باب مانهي عن إضاعة المال، و"2414" في الخصومات: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، ومسلم "1533" من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وانظر ما بعده. قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" 10/177: واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصاً في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، لاخيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي أصح الروايتين عن مالكن وقال البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له: قل لا خلابة، أي: لا حديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، لأنه لوثبت أوأثبت له الخيار، كانت قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل، والله أعلم.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست