responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 416
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا أَفْلَسَ تَكُونُ عَيْنُ سِلْعَةِ الْبَائِعِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ
5039 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بن سليمان، عن نافع عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إِذَا أُعْدِمَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ متاعه بعينه، فهو أحق به"[1]. [3: 43]

[1] سلمة بن شبيب: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن فليح بن سليمان كثير الخطأن كما قال الحافظ في "التقريب"، فهو حسن الحديث في الشواهد، وهذا منها، وقد أشار إلى رواية ابن عمر الترمذي بإثر الحديث أبي هريرة "1262". وأورده الحافظ في "التلخيص" 3/39 ولم ينسبه لغير ابن حبان.
وأخرجه البزار "1301" عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد، ولفظه: "إذا أفلس الرجل، فوجد رجل ماله –يعني عند المفلس - بعينه، فهو أحق به". وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/144 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الشافعي 2/163، وأبو داود "3523"، وابن ماجه "2360"، والدارقطني 3/29، والحاكم 2/50 - 51، والبيهقي 6/46، والبغوي "2134" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه"
وفيه أبو المعتمرن وهومجهول كما قال أبو داود والطحاوي، وابن عبد البر، والذهبي، ولم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب، ومع ذلك، فقد صحح الحاكم حديثه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" 5/64.
وأخرجه ابن ماجه "2361"،والدارقطني 4/230 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، واقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء". وفيه اليمان بن عدي، قال ابن حجر في "التقريب": لين الحديث.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/678، وفي طريقه أخرجه عبد الرزاق =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست