responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 397
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّهْ، عين الربا لا تفعل"[1]. [2: 3]

[1] إسناده صحيح. الوليد بن عتبة: ثقةن روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي 7/272 و273 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/62، والبخاري "2312" في الوكالة: باب إذا باع والوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، ومسلم "1594" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل من طرق عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "5024".
والبزني: ضرب من التمر، معروف، وهو أجوده.
وقوله: "أوه" كلمة تقال عند الترجع، وهي مشددة الواو مفتوحة.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ جَائِزٌ نَقْدًا وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ نَسِيئَةً
5023 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافِي الْعَابِدُ بِصَيْدَا، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مليكة، قال: جاء بن عباس إلى بن عُمَرَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ"[1]. [2: 3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ، يَكُونُ رِبًا، وَإِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا فَضْلٌ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذلك نسيئة كان ربا. [2: 3]

[1] حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وهو ضعيف، لكنه متابع. فقد أخرجه الطبراني "446" من طريق مالك بن سعير وأبي عاصم، كلاهما عن عثمان بن الأسود. دون ذكرقصة ابن عباس مع ابن عمر.
وأخرجه البخاري "2178" و"2179" في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار ونسائي، ومسلم "1596" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل، والنسائي 7/281 في البيوع: باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة، وابن ماجه "2257" في التجارات: باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة، والطحاوي 4/64، والطبراني في "الكبير" "442" و"443"، والبيهقي 5/280 من طريق عن أبي سعيد الخدري، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الشافعي في"المسند"2/259، وفي "الرسالة" فقرة "763"، والطيالسي"622" وأحمد 5/200 و204 و206 208و209، والدارمي 2/259، ومسلم "1596" و"102"،والنسائي 7/281، والطحاوي 4/64، والطبراني "428" و"429" و"430" و"431" و"432" و"433" و"434" و"435" و"436" و"439" و"440" و"444" و"445" وو"447" و"448" و"449"، والبيهقي 5/280 من طرق عن ابن عباس، به.
وأخرجه أحمد 5/202 ومن طريقه الطبراني "450" من طريق سعيد بن المسيب، عن أسامة بن زيد، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست