نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 393
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
5018 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد"[1]. [2: 3] [1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم نحوه برقم "5015"، وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 7/103 - 104.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "1587"81" في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، وأبو داود "3350" في البيوع: باب في الصرف، والبيهقي 5/287 بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/320، ومسلم "1587" "81"، والدارقطني 3/24، وابن الجاورد "650" والبيهقي 5/278 و284 من طرق عن وكيع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "14193"، والترمذي "1240" في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنظة مثلاً بمثل، والبيهقي 5/277 و282 و284 وطرق عن سفيان، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 393