نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 387
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلُ رِبًا
5013 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابن شهابعن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاء وهاء"[1]. [2: 2] [1] إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ" 2/636 - 637في البيوع: باب ماجاء في الصرف.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/155 - 156، وعند الرزاق "14541"، وأحمد 1/45، والبخاري "2174" في البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، وأبوداود "3348" في البيوع: باب في الصرف، والبغوي "2057" بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/156، والحميدي "12"، وعبد الرزاق "14541"، وأحمد 1/24 و35، وابن أبي شيبة 7/99 - 100، والدارمي 2/258، والبخاري "2134" في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و"2170" باب بيع التمر بالتمر، ومسلم "1586" في المساقاة: باب الصرف، والترمذي "1243" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي 7/273 في البيوع: باب بيع التمر متفاضلاً، وابن ماجه "2259" "2260" في التجارات: باب بيع صرف الذهب بالورق، وابن الجارود "651"، والبيهقي 5/283 من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم "5019".
وقوله: "الذهب بالورق ربا" قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 387