نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 382
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
5009 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك"[1]. [4: 7] [1] إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم من غير هذا الطريق برقم "5001" و"5004" و"5005".
وأخرجه أحمد 5/182، والدارمي 2/252، والطبراني "4758" من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي"399"، والبخاري "2184" في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم "1539" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب إلا في العرايا، والنسائي 7/267 - 268 في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وابن ماجه "2268" في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، والطحاوي 2/28، والبيهقي 5/309 و311 من طرق عن الزهري، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 382