responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 380
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ
5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" [1]. [2: 7]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أحد العددين.

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سفيان: قيل اسمه وهب، وقيل: قزمان، وابن أبي أحمد: هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وهو في "الموطأ" 2/620 في البيوع: باب ماجاء في بيع العربة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/151، وأحمد 2/237، والبخاري "2190" في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، "2382" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل، ومسلم "1541" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في البيوع، "3364" في البيوع: باب في مقدار العربة، والترمذي "1301" في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي 7/268 في البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي 4/30، ابن الجارود "659"، والبيهقي 5/311، والبغوي "2076".
وأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباعن وهو بالرطل الدمشقي المقدار بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل. "الكافي" 1/302 لابن قدامة المقدسي. قلت وهي تساوي "700" كغ تقريباً.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست