نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 374
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نَهَى عَنْ بَيْعِهَا
4998 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلا"[1]. [2: 3] [1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/624 في لابيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة.
ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"2/153، و"الرسالة" فقرة "906"، وعبد الرزاق "14489"، والبخاري "2171" في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و"2185" باب بيع المزابنة، ومسلم "1542" "72" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي 7/266 في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي 5/307، والبغوي "2069".
وأخرجه البخاري "2172" باب بيع الزبيب بالزبيب، و"2205" باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، والبيهقي 5/307، والبغوي "2070، من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 374