نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 364
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حَتَّى تَطْعَمَ
4988 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ" [1]. [2: 3] [1] إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو بن عيينة.
وأخرجه الشافعي 2/149 - 150 ومن طريق البيهقي 5/302عن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابن عباس موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق "14318" عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينارن عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره موقوفاً.
وأخرجه الدارقطني 3/14 - 15 من طرق عن عمربن فروخ، عن خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا ‘إسناد حسن.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا
4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها" [1]. [2: 3] [1] إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/46 و79 و108، والطيالسي "1886" والطيالسي "1886" و"1887"، والبخاري "1486" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم "1534" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي 2/23، والبيهقي 5/300 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/148، ومسلم "1534" من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم "4981" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر 4991"
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 364