responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 362
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ
4986 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يحوله من مكانه أو ينقله[1]. [2: 4]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي الشيبة 6/366،ومسلم"1526" "34" و"1527" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي 4/37 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرج القسم الأول منه: مالك 2/640 في البيوع: باب والعينة ومايشبهها، والشافعي 2/142، وأحمد 2/63 - 64، والدارمي 2/252 - 253، والبخاري "2124" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، و"2126" باب الكيل على البائع المعطي، و"2136" باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم "1526" "32" و"35"، وأبو داود "3492" في البيوع: باب بيع الطعام قبل مالم يقبض، والطحاوي 2/37، والبيهقي 5/311 - 312، والبغوي "2087" من طرق عن نافع، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست