responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 344
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا
4970 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعا من تمر"[1]. [2: 3

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/683 في البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/141 - 142، والبخاري 2150" في البيوع: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل الغنم والبقر، ومسلم"1515" "11" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود "3443" في البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههان والبيهقي 5/318، والبغوي "2092".
وأمخرجه الشافعي 2/142، وأحمد 2/242، والنسائي 7/253 في البيوع: باب النهي عن المصراة من طريق سفيان، عن أبي الزناد به.
أخرجه عبد الرزاق "14858"و"14862" و14862"، وأحمد 2/259 و273 و386 و420 و430 463 و469 و481، والبخاري "2151" في البيوع: باب إذا شاء رد المصراة وفي جلبتها صاع تمر، ومسلم "1524" و"22" و26" في البيوع: باب حكم بيع المصراة، وأبوداود "3445"ن والترمذي "1251" في البيوع: باب ما جاء في المصراة، والنسائي 7/253 - 254، والطحاوي 4/17و18ن والبيهقي 5/318و319 من طرق عن أبي هريرة، به.
وأخرجه عبد الرزاق"14859"، ومسلم "1524" "241" و"25"ن والترمذي "1252" والنسائي 7/254، وابن ماجه "2239" في التجارات: باب بيع المصراة، والدارمي 2/251، والطحاوي 4/18و19، والبيهقي 5/320، والدارقطني 3/74، وفيه: "فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها...."
وقوله: "لا تصروا" هو بضم أولهن وفتح ثانيه بوزن "تزكوا" يقال صرَّي يُصرَّين كزكيى يزكي، قال الحافظ: قيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانية، والأول أصح، لأنه من صريت اللبن في الضرع: إذا جمعته، وليس من صررت الشيء: إذا ربطتهن إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة، ولم يقل: مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العربن قال الاغلب العجلي:
رب غلام قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان سنبته
وقال مالك بن نويرة:
فقلت لقومي هذا صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تحرد
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست