responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 339
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي
4965 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعض"[1]. [2: 3]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/683 في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساقاة والمبايعة.
ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/146، وأحمد 2/63، والدارمي 2/255، والبخاري "2139" في البيوع: باب لايبيع على يبيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه، و"2165" باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "1412" ص1154 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والنسائي 7/256 في البيوع: باب بيع أخيه، وابن ماجه "2171" في التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي 3/3، والبيهقي 5/344، والبيهقي، والبغوي "2093".
وأخرجه البخاري "5142" في النكاح: باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ومسلم "1412" في البيوع، والترمذي "1292" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع أخيه، والنسائي 7/258 من طرق عن نافع، به. وانظر ما بعد بعده.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست