responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 334
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّلَقِّيَ لِلْبُيُوعِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِلَى أَنْ تَهْبِطَ الْأَسْوَاقُ
4959 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق" [1]. [2: 3]

[1] إسناده صحيح. زهير بن عباد الرؤاسي، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/256، ووثقه أبو حاتم، وروى عنه كما في "الجرح والعديل" 3/591 من فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/63، والبخاري "2165" في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "2165" في البيوعك باب تحريم الجلب، وأبوداود "3436" في البيوع: باب التلقي، والبيهقي 5/347، والبغوي "2092" من طرق عن مالكن بهذا الإسناد.
وإخرجه مسلم"2179" في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، والطحاوي 4/7من طرق عن عبيد الله. وأخرجه 4/8 من طريق عقيل، كلاهما عن نافع، به وانظر "4962".
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/116 تعليقاً على رواية مالك: "لاتلقوا الركبان للبيع": صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها ارجل منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه، لما فيه من الخديعةن ذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، روى فيه عن علي، وابن عباسن وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيعن غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوقن وعرف سعر البلد، لما روى عن ابن سرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يتلقى الجلبن فإن تلقاه إنسانن فابتاعهن فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق".
وقال أبو الإصطخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلدن فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هوالأقيسن وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال، ولم يكره أصحاب الرأي التلقين ولاجعلوا لصاحب السلعة بالخيار إذا قدم السوق والحديث حجة عليهم.
قلت: كذا قال البغوين، والذي في كتب الحنفية: أن التلقي يكره في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست