responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 331
مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ، لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ منع الناس عن الكلأ[1].

[1] وقال البغوي: هذا في الرجل يحفر بئراً في أرض موات، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلاً، فإن بذل صاحب البئر فضل مائة أمكن الناس رعيه وإن منع لم يمكنهم، فيكون في منعه الماء عنهم مع الكلأ، وإلى هذا المعنى ذهب مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، والنهي عندهم على تحريم.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ
4955 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ" [1]. [2: 43]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُمُّهُ: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بحديث عائشة.

[1] إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، ولاتضر عنعنته، فقد صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو قد توبع، وجرير: هو عبد الحميد.
وأخرجه أحمد 6/139و268 من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/2و252، والحاكم 2/61، والبيهقي 6/152، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "الجوهر والنقيط لابن التركماني 6/152 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "2479" في الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء، والبيهقي 6/152 من طرق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة. وهذا سند ضعيف لضعف حارثة.
وأخرجه مالك 2/745 في الأقضية: باب القضاء في المياه، ومن طريقه البيهقي 6/152 عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة مرسلاً، وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ، مرسل.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست