نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 292
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ما جاء في ثمر المال، يباع أصله، والشافعي 2/148، والبخاري "2204"، وفي البيوع: باب من باع نخلاً قد أبرت، و"2206" باب بيع النخيل بأصلهن و"2716" في الشرط: باب إذا باع نخلاً قد أبرت، وأحمد 2/6و54و63و78و 102ن ومسلم "1543"، وأبو داود "3434"، وابن ماجه "2210"و"2212"، والبيهقي 5/324، والبغوي "2084" من طرق عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري "2203" في البيوع: باب من باع نخلاً قد أُبرت، من طريق ابن أبي مليكة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إيما نخل بيعت قد أُبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هذا الثلاث.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/402: يشير بالعبد إلى حديث: "من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وقال الحافظ في "الفتح" 4/402 يشير بالعبد إلى حديث: "من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وقال أيضاً: اختلف على نافع وسالم في رفع ماعدا النخل، فرواه الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً، هكذا أخرجه الخافظ عن الزهري وروى مالك، والليث، وأيوب، عبيد الله بن عمر وعيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفه كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً.
قلت: هذه الرواية في "الموطأ" "793"ص 280 برواية الإمام محمد بن الحسن، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود "3434"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/70، والبيهقي 5/324.
وقال –أي: الحافظ ابن حجر -: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم "وانظر "سنن البيهقي" 5/324"، ومال على بن المديني، والبخاري "كما في "العلل الكبير، للترمذي 1/499 - 500"، وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 292