responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 289
بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فلا شيء له"[1]. [3: 43]

[1] إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: وهو عند ابن الجعد برقم "2875".
وأخرجه عبد الرزاق "14620"، ومسلم "1543"، وأبو عبيد في "غريب الحديث" [1]/350، والطبراني "13130" من طرق عن الزهري، به وانظر ما بعده.
وأبَّرتُ النخلة: لقحتها.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أراد به البائع لا المشتري
4922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع"[1]. [3: 43]

[1] إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب –فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري "2379" في المساقاة: باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط، ومسلم "1543" "80" في البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر، والترمذي "1244" في البيوع: باب ماجاء في ابتياع النخل بعد والتأبير, والنسائي 7/296 في البيوع: باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها، وابن ماجه "2211" في التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، والبيهقي 5/324، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/26 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1805" عن ابن أبي ذئب، وأحمد 2/82 عن معمر، عن الزهري به. وانظر ما بعده.
وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع" هنا: المشتري.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست