نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 267
كتاب البيوع أحكام البيع
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ في البيع والشراء والقبض والإعطاء
...
24 - كِتَابُ الْبُيُوعِ
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ
4903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمْحًا إِذَا قضى"[1]. [[1]: 2] [1] إسناده صحيح على شرط الصحيح، محمد بن سهل بن عسكر من رجال مسلم، وعلى عياش بن عياش من رجال البخارين ومن فوقهما على شرطهما.
وأخرجه البخاري "2076" في البيوع: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيعن ومن طريقه البغوي "2044" عن على بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير "672"، والبيهقي 5/357 من طريقين عن على بن عياشن به. وأخرجه ابن ماجه "2203" في التجارات: باب السماح في البيع، عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، عن أبيه، عن محمد بن مطرف، به.
وأخرجه أحمد 3/340، والترمذي"1320" في البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير، والبيهقي 5/357 - 358 من طريقين عن زيد بن عطاء السائبن عن محمد بن المنكدرن عن جابر لفظ: "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلا إذا قضىن سهلا إذا اقتضى". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
"واقتضى" أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وقضى: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وفيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاقة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 267