نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 265
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود "2878" في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "2772" في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، عن مسدد، عن يزيد بن زريعن عن ابن عون، به.
وأخرجه النسائي 6/231 في الأحباس: باب كيف يكتب الحبس، من طريقين عن بشر بن المفضل، به
وأخرجه أحمد 2/12 - 13 و55، وأبو عبيد الله في "غريب الحديث" 1/193، والبخاري "2737" في الشروط في الوقف، و"2772" في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، و"2773": باب الوقف للغني والفقر والضيفن ومسلم "1632" في الوصية: باب الوقف، والوقف، وأبو داود "2878"ن والترمذي "1375" في الأحكام: باب الوقف، والنسائي 6/230 و 231، وابن ماجه "296" في الصدقات: باب الوقف، والطحاوي 4/95، والدارقطني 4/187 و188 و189، 190، والبيهقي 6/ 158 - 159و159، والبغوي "2195" من طرق عن ابن عون، به.
وقوله "قال محمد: غير متأثل مالا"، محمد: هو ابن سيرين، بين ذلك الدارقطني 4/188 - 189، من طريق أبي أسامة، عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لمحمد بن سيرين، فذكره.
وقوله "غير متمول" أي: غير متخذ منها مالا أي: ملكاً، المراد أنه لايتملك شيئاً من رقابهان والمتأثل: والمتحذن وقد تفسيره، واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله "يأكل منها بالمعروف" حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالةن قاله القرطبي.
وقال الحافظ في "الفتح" 5/272": قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبسن ومنهم من تأوله، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفربن الهذيلن فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذان فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية فقال: هذا لا يسع أحدها خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. ونظر "عمدة القارئ" 14/24 - 25.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 265