responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 258
اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صاحبها فأدها إليه"[1]. [[1]: 18]

[1] إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع –وهو سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. أبو النصر: هو سالم بن أبي أمية.
وأخرجه مسلم "1722" "7" في للقطة، وابن ماجه "2507" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/230 - 231، وابن الجارود "669"، والبيهقي 6/186 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/116 و5/193، ومسلم "1722" "8"، وأبو داود "1706"، والترمذي "1373" في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "2507"، والطحاوي 4/138، والطبراني "5237"، و5238"، والبيهقي 6/192 و193 من طريقين عن الضحاك بن عثمان، به.
وقوله "وإن لم يعرف"، رواية مسلم "فإن لم تعترف" قال ابن الأثير: يقال: عرف فلان الضالة، أي: ذكرها وطلب من يعرفها، فجاء رجل يعترفها، أي: يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها.
وقال ابن المنذر في "مختصره" 2/273": والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صحابها، وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلادن فإنه يجوز التقاطها للتملك.
وقال ابن القيم: وقال بعضهم: الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلايحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريقها قبل تفريفها تفرق الناس، بخلاف غيرها من البلاد.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست