responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 251
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ أَضْمَرَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْقَلْبِ عَلَى رَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. [1: 18]

= وأخرجه عبد الرزاق "18602"، الحميدي "816"، وابن أبي شيبة 6/456، وأحمد 4/117، والبخاري "91" في العلم: باب الغضب والموعظة في التعليم إذا رأي ما يكره، و"2427" في اللقطة: باب ضالة الإبل، و"2428" باب ضالة الغنم، و"2436" باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها عليه لأنها وديعة عندهن و"2438" باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان، و"6112" في الأدب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، ومسلم "1722"، وأبو داود "1704" والترمذي "1372" في الأحكام: باب ماجاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 2/201، والطحاوي 4/134، وابن الجارود "667" والطبراني "5249" و"5252" و"5255" و"5257"، والدارقطني 4/235 و236، البيهقي 6/185، و189، و192 و197، والبغوي "2208" من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
وأخرجه أبو داود "1707"، والطبراني "5258"، والبيهقي 6/186 من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيدن عن أبيه، به.
قال أبو عبيد 2/201: قوله "احفظ عفاصها ووكاءها" والمعفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، وإن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلكن ووكاءها: يعني: الخيط الذي تشد به، ويقال: أوكيتها إيكاءاً، وعفصتها عصفاً: إذا شددت العفاص عليها.
وقوله "معها حذاؤها" يعني بالحذاء: أخفافها، ويقول: إنها تقوى على السير وقطع البلاد البعيدةن وقوله "سقاوها" أي: جوفها، فحيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر، والغنم لا يقوى على ذلك.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست