نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 199
كَانَتْ ثَقِيفٌ أَسَرَتْهُمَا [1] . [5: 3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُ الْأَسِيرِ إِنِّي مُسْلِمٌ وَتَرْكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْهُ، كَانَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِمَ مِنْهُ بِإِعْلَامِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ إِيَّاهُ، أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَسْرِهِ، كَمَا كَانَ يَقْبَلُ مِثْلَهُ مِنْ مِثْلِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَسِيرًا، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، فَإِذَا قَالَ الْحَرْبِيُّ إِنِّي مُسْلِمٌ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَرُفِعَ عَنْهُ السَّيْفَ سَوَاءٌ كَانَ أَسِيرًا أَوْ مُحَارِبًا [2] . [1] إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، فمن رجال مسلم. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه عبد الرزاق (9395) ، ومن طريقه الطبراني 18/ (453) عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/121، وأحمد 4/430 و433-434، والحميدي (829) ، ومسلم (1641) في النذور: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود (3316) في الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 8/202، والبيهقي في " السنن " 9/72، وفي " دلائل النبوة " 4/188-189، وابن الجارود في " المنتقى " (933) من طرق عن أيوب، به. [2] وقال الإمام النووي في " شرح مسلم " 11/100 تعليقاً على قوله: " لو قلتها وأنت تملك أمرك ": معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر، ومن اغتنام مالك، وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق، والمن والفداء.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 199